للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يرى أن سبب الإنكار أن هذا هو الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بتقديم الصيام على الحج، طيب الرواية التي في الصحيحين من حديث ابن عمر بتقديم الصيام على الحج، ماذا يقول عنها ابن حجر؟ يقول: "رواه الراوي بالمعنى" الراوي روى هذه بالمعنى، من أجوبة النووي وهذا يلحق بكلامه السابق، النووي يقول: "يحتمل أن ابن عمر يروي الحديث على الوجهين، فلما رواه في هذا المجلس على تقديم الصوم على الحج، واستدرك عليه المستدرك نسي ابن عمر الوجه الثاني، وقال له: لا" نسي، ولذا يقول ابن حجر: "إسقاط النسيان والوهم بالتابعي الذي هو حنظلة الذي يروي عن ابن عمر أولى من إسقاط الوهم والنسيان بالصحابي" بدليل أن البخاري خرج الحديث أيضاً بتقديم الحج على الزكاة، هل يستطيع أن يقول النووي -رحمه الله-: أن ابن عمر رواه على ثلاثة أوجه؟ لا، هذا فيه بعد، وعلى كل حال ما ذكره النووي له وجه، لا سيما وأن الرواية بتقديم الحج على الصوم من المتفق عليه، وكون الخبر مخرج في الصحيحين من وجوه الترجيح على ما تفرد به أحدهما، وعلى كل حال الخطب سهل، يعني إذا قدمنا الصيام أو قدمنا الحج الأمر سهل ولكل وجه.

والصيام أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، ركن بالاتفاق من جحد وجوبه كفر اتفاقاً، ومن اعترف بوجوبه وتركه من غير جحد لوجوبه جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر، وفي رواية عن الإمام أحمد نصرها جمع من المالكية أن تارك أحد الأركان يكفر بما في ذلك الأركان العملية الصلاة والصيام والزكاة والحج، يكفر، لأنه إيش معنى كون الشيء ركن؟ كون الشيء ركن إيش معناه؟ إن هدم ركن خلاص هدم البناء، نعم ينهدم البناء، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر، أما لم يأت بالشهادتين فهذا لم يدخل في الدين أصلاً، وتارك الصلاة حكمه معروف، كفره جمع من أهل العلم، وهذا الذي تدل عليه النصوص، ونقل اتفاق الصحابة عليه، أما بقية الأركان فعامة أهل العلم على عدم كفر من ترك واحد منها.

الصيام وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع: