للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب: قطع التلبية في العمرة:]

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.

قال مالك -رحمه الله- فيمن أحرم من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت.

قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال: "أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يصنع ذلك".

يقول: "باب: قطع التلبية في العمرة" أما قطع التلبية في الحج تقدم الكلام فيه، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما زال يلبي حتى بلغ جمرة العقبة، أو حتى رمى جمرة العقبة.

وأما بالنسبة للمعتمر متى يقطع التلبية؟ هل يقطعها إذا رأى البيت أو بمجرد دخوله في الحرم أو إذا رأى بنيان مكة؟ يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم" عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة من التابعين يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهكذا كان يفعل ابن عمر.

"قال مالك فيمن أحرم من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت" لماذا؟ لأن التنعيم ملاصق للحرم، معناه أنه لا يلبي، خطوات ويدخل الحرم، فمن أحرم من أدنى الحل هذا يستمر في التلبية حتى يدخل البيت، وأما من أحرم من المواقيت لبعدها فإنه لا يزال يلبي حتى يدخل الحرم، هذا كلامه، نعم.

يقول: "قال مالك فيمن أحرم من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت.