للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن شاء الله يراعى هذا، يراعى هذا -إن شاء الله-.

يقول هنا: ما حكم امرأة مات زوجها ولم تفعل شيئاً مما أمر الله به من الحداد، وبعد فترة تزوجت من آخر، فماذا عليها؟

هي تأثم بتركها الإحداد على زوجها، فإذا مضت المدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو وضع الحمل إن كانت حامل، ثم تزوجت زواجها صحيح، ولو لم تحد، المقصود أن المدة لا بد أن تمضي مدة العدة.

طالب: إذا ما مضت؟

إذا ما مضت فالزواج باطل، لا بد من إعادة العقد بعد تمام المدة.

يقول: أنا رجل ابتليت بالوسواس في الطهارة، وقد اشتد علي الأمر جداً، وأنا خائف من ألا يقبل عملي وصلاتي، فنرجو الدعاء بالعافية؟

الله يعافيه، الله يشفيه.

يقول: أنا مسلم وبلدي في حرب، هل يجوز أن أسافر إلى بلد الكفار؟

تجاهد؟ إذا كانت الحروب بين مسلمين وكفار، إما إذا كانت مسلمين وحال فتنة، ولم يترجح إليك أحد الطرفين، فعليك أن تعتزل، وحينئذٍ إن أمكنك أن تعتزل في بلدك فهو أولى، وإن لم تستطع الاعتزال في بلدك، وترتب على بقائك في بلدك إقحامك في هذه الحرب، التي لا تعرف المصيب من المخطأ، فعليك أن تخرج ولو لبلد كفار، إذا لم تستطع الخروج إلى غيرها؛ لأن الخروج رغم ما فيه من مفسدة أسهل من المساهمة في إراقة دم مسلم، والله المستعان.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه]

عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.

عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتملت، وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يره، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً.