للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشيخ الإسلام يوفق بين هذه النصوص ويجمع هذه الآراء بقوله: إن النكاح المأمور به لا يصدق على واحد منها، إنما يصدق بهما مجتمعين، المأمور به، ففي قوله: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [(٣) سورة النساء] هذا لا يتحقق بمجرد العقد، لا يتم الامتثال بمجرد العقد، يعني يعقد ويطلق ويقول: الحمد لله أنا برأت ذمتي من هذا الأمر، لا، لا بد أن يعقد، وأن يطأ، فالنكاح المأمور به لا يتحقق إلا بالأمرين، والنكاح المنهي عنه في سياق النهي يصدق على العقد وحده، وعلى الوطء وحده، {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(٢٢) سورة النساء] لا يجوز أن يعقد عليها فقط، ولا يجوز أن يطأها فقط، ومن باب أولى أن لا يجمع بينهما.

يقول -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء في الخطبة]

الخطبة: هي طلب نكاح المرأة من وليها، هذه هي الخطبة، أن يتقدم الراغب في النكاح إلى ولي امرأة تناسبه فيطلبها من وليها ليتزوجها على سنة الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) " الفعل خطب يخطب في البابين، في الخطب الكلامية، وفي طلب النكاح، الفعل واحد، لكن المصدر فرقوا بين الكلام وبين الرغبة في النكاح وطلبه، فقالوا بالكلام: خُطبة، وقالوا في النكاح: خِطبة للتفريق بينهم.

((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) هذا نهي، وفي الذي يليه.