للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثاً ثم يشتريها: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره".

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبداً له جارية، فطلقها العبد ألبتة، ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها، وقد كان طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجاً غيره.

قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه، وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها.

قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته]

يملك امرأته، تزوج هذا الرجل أمة بالشرطين المتقدمين، ثم ملكها "وقد كانت تحته ففارقها"، "باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته وكانت تحته ففارقها" فارقها فراقاً رجعياً له حكم، وإن فارقها فراقاً بائناً فله حكم، فإن كان رجعياً يطأها بمجرد الملك، كأنه راجعها، وإن كان قد طلقها أو فراقها فراقاً بائناً فإنها لا تحل له كالحرة، حتى تنكح زوجاً غيره.

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثاً ثم يشتريها" يطلقها لأنه تزوجها بالشرطين المتقدمين: ألا يجد طول حرة، وأن يخشى العنت: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره" كالحرة.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبداً له جارية، فطلقها العبد ألبتة، ثم وهبها سيدها له" وهذا على رأي الإمام مالك أن العبد يملك بالتمليك، وأما على رأي غيره فلا "هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره" لأنه طلقها ألبتة، فهي كالحرة حينئذٍ، لا يحل له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره.