للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقاً بائناً نفقة، وإن كانت حاملاً إذا لم يكن له عليها رجعة" لماذا؟ وإن كانت حامل، إذا لم يكن له عليها رجعة، أما نفقة الرجعية معروفة لأنها زوجة، وهذا بائن وحامل، إي نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يتبع أمه، في الحرية والرق يتبع أمه، نفقته على مالكه.

"قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين" يعني تزوج الأمة فحملت منه فالولد لسيده، ولا يكلف العبد أن يسترضع لهذا الولد وهو ليس له، إنما هو لغيره "وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، والعبد للسيد، يقول: ولا على عبد، يعني لا يلزم العبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده مثل الصورة الأولى، مثل الصورة ليس على حر أن يسترضع لابنه؛ لأن الولد ليس له، وكذا ليس على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده؛ لأن الولد للسيد إلا بإذن سيده، وهذا يطرد في هذه الصورة وغيرها من أموال السيد، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: عدة التي تفقد زوجها]

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تحل.

قال مالك -رحمه الله-: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها، أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها.

قال مالك -رحمه الله-: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها.

قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته.

قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت: أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها.

قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود.

يقول -رحمه الله تعالى-: