للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال اللفظ محتمل، يعني ما ... ، محتمل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه لكثرة الأسفار، وقد يكون كثير الأسفار ويضرب النساء، المقصود أن هذه العلة يعني لا يشار بشخص هذه صفته، وإن كان صحابي جليل، وذي فضل وشرف الصحبة ما لا يدركه غيره، خطبت من قبل معاوية وأبي جهم، وأشار النبي -عليه الصلاة والسلام- عليها بغيرهما، قد يقول قائل: إن هذه خطبة على الخطبة، هي إلى الآن ما ركنت إلى واحد منهما جاءت تستشير، والممنوع أنها إذا ركنت إلى واحد منهما، وقد يكون أحدهما لم يعلم بالآخر، لم يعلم بخطبة الآخر.

قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليس لها نفقة" لا تخرج من بيتها ماذا عن فاطمة بنت قيس؟ يعني تقدم أنه قيل: إن فاطمة من أجل الشر، أخرجت من بيتها من أجل الشر تقدم هذا، والشر هو استطالة لسانها في أهل زوجها الذي طلقها، وهذه فاحشة، كافية في أن تخرج من البيت {إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [(١) سورة الطلاق] كافية في إخراجها، سليطة لسان، وصار مشاكل مع أهل زوجها الذي طلقها، فأخرجت وحملت على هذا عند من يقول: إن المطلقة المبتوتة لها سكنى، والحديث صريح في أنها ليس لها سكنى، وأنها خرجت من بيت زوجها وأخرجت فلا سكنى لها ولا نفقة، وهذا هو المرجح، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها]

قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة، لا تنتقل عدتها.

قال مالك -رحمه الله-: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد.

قال مالك -رحمه الله-: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء.

قال مالك -رحمه الله- في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها