للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نأتي إلى المسألة يقول في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد، ما في، لا يحتاج لا طلاق ولا شيء أبد، الآن باشر العدة، باشر الكلام في العدة، الآن النكاح انفسخ بملك اليمين، وملك اليمين انفسخ بالعتق، انتهى، صح وإلا لا؟ يقول: فيعتقها: أنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها؛ لأنه اعتبر الحال، ما اعتبرها زوجة، اعتبرها أمة؛ لأن النكاح بمجرد ملكها افنسخ.

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

إلا، إلا حيضتين إيه، أمة عدتها حيضتان.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

اسمع، اسمع، أما قلنا: إن النكاح انفسخ بملك اليمين وملك اليمين انفسخ بالعتق؟ انفسخ بالعتق، هل تعامل بعد ذلك بعد الفسخ الأخير هل تعامل على أنها حرة أو على أنها أمة؟ إن كان وطئها بملك اليمين قبل أن يعتقها تستبرأ بحيضة باعتبار أنها انفسخت أمة، طيب إذا كان لم يطأها أعتقها، معروف أنه اشتراها، صارت أمة ثم أعتقها، ولم يطأها في حال كونها أمة، يعني صار ما في فاصل بين العتق وبين الشراء، أو صار في فاصل ما فيه وطء، الفاصل هذا ما له حكم ما دام ما فيه وطء، إن وطئها بملك اليمين انفصلت عنه على أنها أمة، تستبرأ بحيضة، وإن كان بمجرد شرائها وانتقالها من الحرية، من الزوجة إلى الأمة، ثم صارت حرة، وهو لم يطأها، تعتد عدة حرة، تعتد عدة نكاح على أنها أمة، حيضتين، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: جامع عدة الطلاق]

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء.

وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة.