للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (٣)

[باب: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل]

الشيخ: عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل]

يعني ما يكره وما يمنع من الصور الداخلة ضمن بيع الطعام إلى أجل؛ لأن من الصور ما هو ممنوع، ومنها ما هو مباح, فلو باع طعاماً بذهب أو فضة إلى أجل يجوز وإلا ما يجوز؟ باع تمر أو حنطة أو شعير إلى أجل بذهب وفضة بدراهم, هذه الصبرة من التمر تباع بعشرة آلاف نقد, قال: باثني عشرة ألف إلى سنة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ما فيه إشكال, لكن من الصور التي لا تجوز بيع الجنس بالجنس إلى أجل, بيع غير الجنس بغيره إلى أجل لا يجوز ما عدا النقدين التي هي قيم الأشياء, باع تمر بشعير أو بحنطة إلى أجل لا يجوز, يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النسا, فهذا مما يكره بيعه إلى أجل, هناك صور ذكرها الإمام -رحمه الله- قد يتوصل بها إلى بيع الممنوع, وإن كانت في ظاهرها بيع طعام بدراهم، ثم شراء طعام بدراهم, لكن هذه الدراهم صارت وسيلة إلى بيع طعام بطعام، فهذه هي التي ذكرها الإمام -رحمه الله تعالى- في هذا الباب.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار" وهما من فقهاء المدينة السبعة, من التابعين المشهورين "ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب" من مشتري الحنطة للتهمة, هو متهم, الآن باع الرجل حنطة بذهب ما فيه إشكال، إلى هذا الحد ما فيه إشكال, لكن قبل أن يقبض الثمن اشترى به تمر, كأنه باع الحنطة بالتمر إلى أجل, ويتحايل بمثل هذه الصورة على بيع الربوي بغير جنسه إلى أجل, لكن لو باع حنطة بذهب إلى أجل, ثم اشترى حنطة بذلك الثمن قبل أن يقبضه هذا من باب أولى؛ لأنه باع الجنس بالجنس، ويمنع فيه النوعان من أنواع الربا, في الصورة الأولى يمنع النسا, الذي هو التأجيل دون التفاضل، أما هذه فيمنع فيها التفاضل والنسا.