للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصود أن في مثل هذه الأمور تختلف، أحياناً عند التطبيق لا يستطاع التطبيق بدقة، فمثل هذا إذا اختلف فللزبون خيار الخلف، أما ما يطبق بدقة فهذا يكفي فيه هذا الأنموذج.

"وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون فيها بأساً؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة" لكن الثياب مائة ثوب غير منشورة، وفيها ثوب من نوعها منشور يجوز وإلا ما يجوز؟ تشتري هذه المائة بناء على أنك رأيت فرداً من أفرادها منشور، هل نقول: هذه ملامسة وفيها غرر، وما نشرناها، لا بد أن ننشرها كلها؟ أو يقول: يكفي ما دام رأينا واحد والتزم البائع بأنها كلها من جنس هذا الواحد؟ يصير أنموذج أو البرنامج، من نفس البيع، واضح وإلا ما هو واضح؟ نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: بيع المرابحة]

حدثني يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولا أجر الطي، ولا الشد ولا النفقة، ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به.

قال مالك -رحمه الله-: فأما القُصارة ...

القِصارة.

أحسن الله إليك.

بالخفض؟

القِصارة، نعم.

أحسن الله إليك.

والخياطة والصباغ، وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئاً مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح ....

فإن فات البز فإن الكراء يحسب ....

نعم القصارة.

لا كلها قصارة تجارة نجارة خياطة كلها بابها واحد، القصار كالقصاصة، القصارة بالضم كالقصاصة، هي جزء من الشيء.

أحسن الله إليك.

فإن باع البز ولم يبين شيئاً مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.