للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والله المسألة مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي، إن كان سجنه يكون سبباً في التسبب في قضاء ديونه فهو خير له، وإن كان سجنه مجرد أذى له وحرمان له من أولاده، وأولاده منه فإن هذا ظلم {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [(٢٨٠) سورة البقرة] هذا الواجب.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

الحديث الثاني: ((أيما رجل أفلس)) على كل حال الرجل معرفة هنا؛ لأنه مقترن بأل؛ ولأن فيه ما يدل على وصفه، في معنى الحديث ما يدل على وصفه، يعني في سياق الحديث ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الضرر لا يزال بالضرر، وإذا تبين صدق هذا الشخص الذي بنى، وأنه أخطأ فالصلح هذا مجاله، ما نقول: نلزم، إنما تحل بشكل لا يكون فيه ضرر على أحد الأطراف، ولو كان الضرر لا يزال بالضرر، يعني لو قدرنا أن هذه الأرض بمائة ألف وعمرها بمليون، نقول له: اهدم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ولو كان، الضرر لا يزال بالضرر، إلا إذا تبين أنه معتد، إذا تبين أنه معتد لا شك أنه يعامل بالأشد، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما يجوز من السلف]

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: استسلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكراً فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع -رضي الله عنه-: فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)).

وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خير منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة.