للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقلناه من بلد إلى بلد، نتوخى فيه المكاسب، هو يعرف أن الخسران في مثل هذه الصورة لا بد منه، ما دام أول الأمر وثاني أمر يعني تخلص، لا تزيد على المسكين الذي ذهب ماله زيادة عبء، وهذا ظاهر في السلع كلها إذا ردت مرتين ثلاث في الغالب أنها تبور، تكسد "ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك ديناً عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال" يعني الشرع لما لاحظ المقارض العامل لاحظه، وليس عليه خسارة، يعني ما دام المال باقياً، أيضاً وهو يلاحظه المعامل فإنه لا يهدر حق صاحب المال، لا يهدر حق صاحب المال، وهكذا في الأمور كلها، يعني في الزكاة حينما يلاحظ الشرع الفقير فهل معنى هذا أنه يهدر حق التاجر؟ لا، ولذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ من نفائس الأموال، وكرائم الأموال؛ لأن في ذلك ضرر على التجار، فالشرع يلاحظ الطرفين، فلا يكلف صاحب المال أن يدفع أكثر مما دفعه، يتحمل من الخسائر أكثر مما تحمله، وإن كان الملاحظ في الأصل يعني بالدرجة الأولى العامل؛ لأنه في مقابل عرقه وتعبه، لا يكلف خسارة، لكن إذا تصرف تصرفات ألزمته بخسائر فادحة يتحمل في مثل هذه الصورة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

يتحملها العامل، زيادة الأجرة؟ إذا كان هناك خسارة بمعنى أنه باعه بتسعين ألف يتحمل رب المال، باعه بخمسين ألف يتحمل رب المال، باعه بعشرة آلاف يتحمل رب المال، لكن بعدين يؤخذ عليه زيادة أجرة؟ أجرة إيش؟! ماله وتلف بعده إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما يضمن؛ لأنه الأصل فيه أنه مؤتمن، فإذا لاحت عليه علامات التفريط ضمّن، على كل حال إذا ظهر منه التفريط ضمّن، لا سيما إذا كان في عرف الناس والتجار أن جمع مثل هذه البضاعة إلى هذا البلد ليس من مصلحته، يعني يجلب تمر يشتري، تمر صادر من الأحساء يروح يبيعه في الأحساء؟ يعني منبعه الأصلي في الأحساء، ومجلوب ومتعوب عليه هنا، يشتريه من الرياض يرجعه لهم؟ على كل حال ما فرط فيه يضمن وما لا فلا، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: التعدي في القراض