للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو افترضنا أن هذه أرض مساحتها عشرة آلاف، عشرين ألف لزيد من الناس، فجاء إلى عمرو فقال: هذه الأرض جالسة وأنت جالس ما عندك عمل، وعندك خبرة بالزراعة، لماذا لا نتفق على أن تعمل في هذه الأرض، ويكون لك نصيب من ريعها، ولنا النصيب الآخر على أن يكون لي الجهة الغربية، أو الجهة الشمالية، أو الشرقية، أو نحو ذلك، ولك الباقي؟ أو يشترط العامل جهة من الجهات معينة مثل هذا عليه تتنزل أحاديث المنع؛ لأنه لو اشترط الجهة الشمالية وقدر الله -جل وعلا- أنها ما أنتجت شيئاً يتضرر، بينما الإنتاج كله في الجهة الجنوبية أو العكس، فيتضرر أحدهما إما العامل أو رب الأرض، والشرع يلاحظ مصالح الجميع، لا يكون ربح صاحب الأرض على حساب العامل ولا العكس، لكن إذا قال: تعمل في هذه الأرض المعروفة الحدود على أن يكون لك النصف مما تخرج ولي النصف، هل يتضرر أحدهما بكون الجزء الشمالي ما أنتج دون الآخر؟ ما يتضرر، يكون الربح والغنم والغرم على حد سواء، لو قدر أنها كلها ما أنتجت شيء، يتضرران جميعاً، وإذا قدر أنها أنتجت أضعاف ما يتوقع إنتاجه يربحون جميعاً، ولكن لا يكون ربح أحدهما على حساب الآخر، وعلى هذا تتنزل أحاديث الإذن بكراء الأرض، وعلى هذا أحاديث الإذن تتنزل، فإذا علم علمت النسبة لا بد أن تعلم النسبة، أن يكون لك النصف، الثلث، الربع، لا مانع، لكن أن هذا الجزء المعلوم نسبته مشاع، لا يكون محدد المكان، إنما يكون مشاعاً في الأرض بحيث إذا جاء الجذاذ وجذت وحصدت الزروع، وصفيت وبيعت يقتسمان القيمة، أو يقتسمان النتاج قبل بيعه، على ما يتفقان، المقصود أنه لا يتضرر أحدهما على حساب الآخر، ولا ينتفع الثاني على حساب صاحبه، وإنما يكون النفع مشاع، والوضيعة مشاعة بينهم.

[باب: ما جاء في كراء الأرض]

الكراء: التأجير، والتأجير إنما يكون بالذهب والورق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الذي ملك الأرض ملكها بماله أو بالإقطاع؟ لا بماله ليس لأحد كلام، هو حر في ماله، يتصرف فيه كيف يشاء.