للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول: "ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونها" إمساكها لا شك أنه وسيلة ضغط على الولد "فإن مات ابن أحدهم" مات الولد "قال: مالي بيدي" لأنه إنما أعطاه ليخدمه وانتهت الخدمة "قال: مالي بيدي" وهو كغيره من الورثة، لم أعطه أحداً "وإن مات هو" يعني دنت وفاته، ما مات فعلاً، وإنما قربت وفاته، ورأى العلامات "قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه" "من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات فهو لورثته" فهذه النحلة للورثة "فهي باطل" يقول: "فلم يحزها التي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطلة" يعني لا تنفذ، إنما تعود إلى أصل مال الميت، نعم.

[باب: ما لا يجوز من العطية]

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول:: الأمر عندنا فيمن أعطى أحداً عطية لا يريد ثوابها، فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها.

قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها، فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها.

قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضاً كان أو ذهباً أو ورقاً أو حيواناً أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضاً أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له.

قال مالك -رحمه الله-: من أعطى عطية لا يريد ثوابها، ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه، فإن أراد المعطي أن يمسكها، وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها.

يقول -رحمه الله-:

[باب: ما لا يجوز من العطية]

ما لا يجوز من العطية، والباب السابق، ما لا يجوز من النحل، فرق بين العطية والنحل والهبة و ...

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

الطالب: والصدقة.

إيش؟

الطالب:. . . . . . . . .

لا الوصية معروفة أنها حكمها يختلف، عندنا هبة وعطية وهدية ونحل.

طالب: صدقة.

الصدقة يقصد بها وجه الله -جل وعلا-.

طالب: ما تدخل.