للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله" شفع له عند من أخذه، سواءً كان صاحب المال أو غير صاحب المال، المقصود أنه من رفعه لولي الأمر ليحد، شفع له الزبير "فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع" انتهى، انتهى الموضوع إذا بلغت السلطان، وهكذا ينبغي أن تؤخذ الأمور بجد، وأن يؤخذ الكتاب بقوة، بدون تلاعب، أو تفريق بين الناس، أو شفاعات، أو محسوبيات، أو وساطات، كل هذا لا يدخل في هذا الباب، والله المستعان، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: جامع القطع]

حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع، أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر الصديق: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته.

قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضاً.

وحدثني مالك: إن أبا الزناد أخبره أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناساً في حرابة، ولم يقتلوا أحداً، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك.