للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ – كتاب العقول (٨)

باب: ما جاء في الغيلة والسحر - باب: ما يجب في العمد - باب: القصاص في القتل -

باب: العفو في قتل العمد - باب: القصاص في الجراح - باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته.

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء في الغيلة والسحر]

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة.

وقال عمر -رضي الله عنه-: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله تعالى عنها- قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت.

قال مالك -رحمه الله-: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله -تبارك وتعالى- في كتابه: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [(١٠٢) سورة البقرة] فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الغيلة والسحر