للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: إذا عرف الجاني، أن هذا ضرب، لكن ترك في هذا المكان. . . . . . . . .، وفي حي كلهم بينهم عداوة، يعني في الطب يثبت، ممكن أنه يثبت هذا الجرح، لكن إذا كان في ضربات كثيرة.

والله المسألة ما تسلم.

طالب: ينظر إلى .... لكن ما ينظر. . . . . . . . .

دعونا من مسألتنا الأولى، وهذه مسألة واقعية، شخص وجد شخصاً عند خبائه يتحرش بالنساء، في البر، فلما جاء ولي أمر هؤلاء النسوة هرب فتبعه هذا وصار يرميه بالحجارة، والرجل مريض بالقلب المتبوع، فسقط ميتاً، هل موته بسبب الحجارة؟ أولاً: هل جنايته توجب قتله أو تجيز قتله؟ لا، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ لا، هذا سد للباب، وإلا ترتب على ذلك شر مستطير، أمور ما تنتهي، هذا ما يوجب القتل، ولا يبيح القتل، تبعه فرجمه بحجر فخر ميتاً، وهناك تقارير تثبت أنه مريض بالقلب، فهل يلتفت إلى هذه التقارير أو يقال: بأنه هو السبب الظاهر الآن؟

طالب:. . . . . . . . .

هذه حقوق ليست حدود.

طالب:. . . . . . . . .

فيها قصاص، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن مثل هذه الأمور أمور ينتابها أيضاً أمور أخرى، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب: القاتل الولد وليست السيارة، يعني توصل إلى العلم إلى. . . . . . . . . هل الموت بسبب نوبة قلبية. . . . . . . . . باعتبار قرائن يستدل بها. . . . . . . . . يؤخذ بها ... ؟

والله ما في شك أن هذه مردها إلى القضاء، والقاضي بوسائله وأعوانه لا شك أنه يصل إلى ما يصل إليه، إن اجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.

"قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر" كما تقدم في الباب الماضي أن الجماعة يقتلون بالواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك، يعني كما مضى في الباب السابق.

سم.

أحسن الله إليك.

[باب: القصاص في القتل]

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنهما- يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية -رضي الله تعالى عنه-: أن أقتله به.