للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)).

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلاً من الصدقة، فغضب رسول الله ? حتى عُرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه، ثم قال: ((إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له)) فقال الرجل: يا رسول الله لا أسألك منها شيئاً أبداً.

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من المطايا استحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم جملاً من الصدقة، فقال: عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلاً بادناً في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه، ثم أعطاكه فشربته؟! قال: فغضبتُ وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم.

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما يكره من الصدقة]

باب ما يكره من الصدقة بالنسبة للمتصدق أو للآخذ؟ يعني للآخذ.

قال: "حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لآل محمد)) " اللفظ الآخر: ((لمحمد ولا لآل محمد)) وإذا منع آل محمد من أخذ الصدقة لأنها أوساخ الناس فإنما منعوا من أجله -عليه الصلاة والسلام-، فدخوله في آله أولي، فلا يحل لمحمد ولا لآل محمد أن يأخذ من الصدقة، لماذا؟ لأنها أوساخ الناس، والزكاة مجمع عليها، وأما بالنسبة للصدقة المستحبة فمحل خلاف بين أهل العلم، والعلة تشملها، لكن ماذا عما لو اضطر من اتصف بهذا الوصف من الآل، ولا مدخل له، ولا خمس، ولا أعطي من بيت المال، ومثل هذا حال الضرورة بالنسبة له عند بعض أهل العلم يجعله يأخذ من الصدقات غير الواجبة، مع أنه إذا لم يستغني عن الصدقة فعموم الحديث لا تبيح له ذلك، وتوجب نصيبه من بيت المال، كفافه إنما هو من بيت المال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .