للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقوله: "فكساها" هل كساها إياه بمعنى أعطاها إياه ليتصرف بها كما تصرف عمر؟ لا أنه إباحة له من أجل أن يلبسها؟ في قوله: ((لم أكسكها لتلبسها)) ما يزيل الإشكال، النبي -عليه الصلاة والسلام- كساها عمر، لا ليلبسها، فيكون معنى كساها أو كساه إياها، يعني أعطاه إياها، وحينئذٍ يرتفع الإشكال، وإلا فما يمنع منه المسلم يمنع منه المشرك؛ لأنه مخاطب بالفروع كالمسلم، وحينئذٍ لا إشكال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كساها عمر، وعمر كساها أخوه، ولا يلزم من ذلك أن يلبسها بنفسه.

قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: "رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة" وهو يومئذ أمير المؤمنين، المدينة وغير المدينة، أمير على جميع المسلمين في أقاصي البلاد وأدانيها، وكونه أمير المدينة يعني لوجوده فيها "وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث" يلبس الثوب المرقع -رضي الله عنه وأرضاه- "لبد بعضها فوق بعض" لتستر ما تحتها، ومثل هذا وهو أمير المؤمنين، وبيده بيت المال، وتجبى إليه الأموال من بلاد الإسلام قريبها وبعيدها، ومع ذلك يتورع عن أن يأخذ من مال المسلمين شيئاً، وهذه حالهم، والله المستعان.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

اللي تباع عند المسجد.

طالب:. . . . . . . . .

عطارد اسم، اسم رجل ...