للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموطأ – كتاب قصر الصلاة في السفر (٢)

شرح: باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثاً، وباب: صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام، وباب: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، وباب: صلاة الضحى، وباب: جامع سبحة الضحى، وباب: التشديد في أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

نعم، سم.

"باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثاً:

حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: "من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة" قال مالك: "وذلك أحب ما سمعت إلي" وسئل مالك عن صلاة الأسير، فقال: "مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافراً".

يقول: "باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثاً" أي عزم على المكث، إذا أجمع مكثاً، وهناك الترجمة التي قبلها: "ما لم يجمع مكثاً" فهذه الترجمة تؤكد مفهوم الترجمة السابقة.

قوله: "حدثني يحيى عن مالك عن عطاء -بن أبي مسلم- الخرساني" وثقه ابن معين، وتكلم بل أدخله الإمام البخاري في الضعفاء، خرّج له الإمام مسلم، على كل حال فيه كلام، لكنه أقل ما يقال فيه: إنه صدوق "أنه سمع سعيد بن المسيب قال: "من أجمع إقامة أربع ليالٍ وهو مسافر أتم الصلاة" لأن من أجمع يعني عزم ونوى على الإقامة أربع ليالٍ وهو مسافر أتم الصلاة؛ لأن ذلك قطع حكم السفر.

"قال مالك: "وذلك أحب ما سمعت إلي" من الخلاف في ذلك، وبهذا قال الشافعي وأحمد، يعني أربع ليالي هو قول مالك، أحب إلي يعني قوله واختياره، وهو أيضاً قول الشافعي وأحمد ودود وجماعة، وحجتهم حديث: ((يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً)) ومعلومٌ أن مكة لا يجوز لمهاجرٍ أن يتخذها دار إقامة فدل على أن ما زاد على الثلاثة كالأربع تسمى إقامة.