للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة: (وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فيذهب إلى أحدهما.

وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة كذا فقال: خذه. أو رضيت ونحو ذلك. فيكن عقداً كافيا (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه على سؤال حول البيع إلى أجل ( ..... وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل فإن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن) (٢).

وقال الإمام الترمذي صاحب السنن: (إذا قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على احدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما) (٣).

وقد احتج الجمهور على قولهم بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل بأدلة كثيرة منها:

١ - قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٤) وهذه االآية الكريمة عامة تشمل بعمومها البيع بثمنين أحدهما مؤجل أعلى من الآخر.


(١) المغني ٤/ ١٧٧.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٤٩٩.
(٣) صحيح سنن الترمذي ٢/ ٩.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٧٥.

<<  <   >  >>