للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وورد في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: {أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر} (١).

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين والنفاق مذموم شرعاً وقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار حيث قال: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} (٢). وعلى هذا يكون إخلاف الوعد محرماً والوفاء به واجب.

هـ- ما ورد في الحديث عن عائشة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم (الإثم) والمغرم (الدين) فقيل له: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم (إستدان) حدث فكذب ووعد فأخلف" (٣).

ومعنى هذا أن الاستدانة تجره إلى المعصية بالكذب في الحديث والخلف في الوعد (٤).

وما ورد في الحديث عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها فقالت: تعال أعطك فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمراً فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة" (٥) وغير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالوعد.


(١) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٩٨ صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٢٣٥.
(٢) سورة النساء الآية ١٤٥.
(٣) رواه البخاري أنظر صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٤٥٨.
(٤) بيع المرابحة د. القرضاوي ص ٦٧.
(٥) رواه أبو داود انظر عون المعبود ١٣/ ٢٢٨ وقال الشيخ الألباني: حسن انظر صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٤٣. وانظر السلسلة الصحيحة ٢/ ٣٨٤.

<<  <   >  >>