للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامس: إن هذه المعاملة تدخل ضمن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين وورد النهي عنه شرعاً لما روي في الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالىء بالكالىء" (١).

قال د. رفيق المصري: (بيع المرابحة مع الملزم (٢) يفضي إلى بيع مؤجل البدلين .. فلا المصرف يسلم السلعة في الحال ولا العميل يسلم الثمن وهذا ابتداءً الدين بالدين أو الكالىء بالكالىء الذي أجمع الفقهاء على النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد فيه) (٣).

السادس: إن هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد (بيعتين في بيعة) فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (٤) .. فالمواعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتان في بيعة لكنها إذا صارت ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت وعداً وكان هناك بيعتان في بيعة. فالبيعة الأولى بين المصرف وعميله المشتري والثانية بين المصرف والبائع (٥).

السابع: قالوا: إن هذه المعاملة لم يقل بإباحتها فقهاء الأمة بل وجد من قال بحرمتها (٦).


(١) رواه الدارقطني والحاكم وفيه ضعف قال الحافظ ابن حجر: وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم .. ) التلخيص الحبير ٣/ ٢٦.
(٢) لعل صحة العبارة (مع الوعد الملزم).
(٣) بيع المرابحة د. رفيق المصري مجلة الأمة العدد ٦١ نقلاً عن بيع المرابحة للقرضاوي ص ٩٦.
(٤) رواه النسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم انظر صحيح سنن النسائي ٣/ ٩٥٨ صحيح سنن الترمذي ٢/ ٨ سنن البيهقي ٥/ ٣٤٣ وقال الشيخ الألباني إنه حديث حسن ارواء الغليل ٥/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٥) بيع المرابحة د. رفيق المصري مجلة الأمة العدد ٦١ ص ٩٦ - ٩٧.
(٦) بيع المرابحة للقرضاوي ص ٣٢.

<<  <   >  >>