للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان الاستثبات بعرض حديث الراوي على حديث غيره، أو طلب الموافق له إذا أتى بما يستغرب من العلم، قديم منذ عهد الصحابة، وذلك لتبين حفظ ذلك الراوي للحديث من عدمه.

ومن شائع أمثلته:

١ _ قصة أبي بكر في توريث الجدة، فعن قبيصة بن ذؤيب، قال:

جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق (١).

٢ _ وقصة عمر مع أبي موسى في الاستئذان، فعن أبي سعيد الخدري، قال:

كنت جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعاً أو مذعوراً، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثاً، فلم يرد علي، فرجعت، فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك، فسلمت على بابك ثلاثاً، فلم يردوا علي، فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع "، فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر


(١) حديث صحيح في قول الترمذي وغيره، وهو الراجح عندي.
أخرجه مالك (رقم: ١٤٦١)، ومن طريقه: أبو داود (رقم: ٢٨٩٤) والترمذي (رقم: ٢١٠١) والنسائي في " الكبرى " (رقم: ٦٣٤٦) وابن ماجة (رقم: ٢٧٢٤) وأحمد في " المسند " وابنه عبد الله في " زوائده " (٢٩/ ٤٩٩ رقم: ١٧٩٨٠) وغيرهم.
وتكلمت عنه في " علل الحديث ".

<<  <  ج: ص:  >  >>