للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا تفرد به يحيى عن أبيه.

والمحفوظ: ما رواه أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه " (١).

ووافقه أبو صالح السمان عن أبي هريرة. وكذلك وافق أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما في رواية أبي حازم: أبو موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وعبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص في الرواية المحفوظة عنه، وأبو الدرداء، وغيرهم.

قال مسلم بعد ذكر رواية يحيى: " فلو لم يكن مما يبين فساد هذه الرواية إلا ما ذكرنا قبل (يعني رواية أبي حازم وأبي صالح) لكفى ذلك فكيف ومعه حديث أبي موسى وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وغيرهم؟ بمثل هذه الرواية وأشباهها ترك أهل الحديث حديث يحيى بن عبيد الله، لا يعتدون به " (٢).

وقال أبو داود السجستاني: " الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به. قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف " (٣).

وقلة حديث الراوي مع تفرده بما لا يرويه غيره من المعروفين، يدل على لينه؛ لأن قلة الحديث لا تساعد في تبين إتقان الراوي من عدمه بعرضه على روايات غيره، وتفرده بما لم يعتن بنقله الحفاظ غيره شبهة، فتكون علامة على لينه لا على حفظه.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٣/ ١٢٧١ _ ١٢٧٢) و " التمييز " (رقم: ٨١) والبيهقي في " الكبرى " (١٠/ ٣٢).
(٢) التمييز (ص: ٢٠٦).
(٣) سنن أبي داود (عقب رقم: ٣٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>