للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مناقشة الرد:

الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.

وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي (١).

الدليل الرابع:

قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } (٢).

وجه الدلالة من الآية:

أن الولاية من القوامة المنصوص عليها (٣).

الدليل الخامس:

قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (٤).

وجه الاستدلال من الآية:

أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها (٥).

الدليل السادس:

قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (٦).


(١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٥/ ٢٢٩)، والمحلى، لابن حزم (٩/ ٥٩٥).
(٢) سورة النساء، آية: ٣٤.
(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٨٠)، وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، للأشقر، ص ١٣٠.
(٤) سورة النساء، آية: ٢.
(٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٣٤)، وأحكام الزواج، للأشقر، ص ١٣١.
(٦) القصص، آية: ٢٧.

<<  <   >  >>