للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" رواه مسلم (١).

٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه" رواه مسلم (٢). وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يصلي على الجنازة (٣).

[تعريف الصلاة على الغائب]

الأصل في صلاة الجنازة أن تكون على ميت حاضر موجود بين يدي الإمام والمصلين ويكون الميت موضوعاً على الأرض تجاه القبلة.

وقد اختلف الفقهاء في شرط حضور جثة الميت بين يدي المصلين فاشترط ذلك الحنفية والمالكية وبناء على ذلك لا تشرع عندهم الصلاة على الميت الغائب. جاء في الدر المختار (وشرطها - أي صلاة الجنازة- أيضاً حضوره ووضعه- أمام المصلي وكونه للقبلة فلا تصح على غائب). (٤).

وقال القرافي (ويصلى على كل ميت مسلم حاضر) (٥).


(١) صحيح مسلم مع شرح النووي ٧/ ١٧.
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٤٤، ٤٤٨، ٤٥١ وغير ذلك.
(٤) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٨.
(٥) الذخيرة ٢/ ٤٦٨.

<<  <   >  >>