للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجاز الشافعية والحنابلة الصلاة على الميت الغائب كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقاً.

وبهذا يظهر لنا أن صلاة الغائب هي صلاة الجنازة مع كون الميت غير حاضر أي غائب ومن هنا سميت صلاة الغائب. وبما أن صلاة الغائب هي صلاة الجنازة بالقيد المذكور فهي عبارة عن أربع تكبيرات عند جمهور الفقهاء وقد ثبتت فيها أحاديث كثيرة (١).

وكيفيتها: أن يرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى فقط وهو القول المعتمد في مذهب الحنفية ومذهب المالكية ولا يرفع في سائر التكبيرات وهذا اختيار ابن حزم والشوكاني (٢). واختاره أيضا الشيخ الألباني فقال (ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك) (٣).

ثم يضع يمينه على يساره على صدره ويقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية دون أن يرفع يديه كما سبق ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التكبيرة الثالثة وبعدها يخلص الدعاء للميت والسنة أن يدعو بالأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم (٤) ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمتين (٥).


(١) انظرها في أحكام الجنائز للألباني ص ١١١ - ١١٢.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٢ الذخيرة ٢/ ٤٦٣، نيل الأوطار ٤/ ٧١، المحلى ٣/ ٤٠٨.
(٣) أحكام الجنائز ص١١٦.
(٤) انظر هذه الأدعية المأثورة في المصدر السابق ص ١٢٣ - ١٢٦.
(٥) انظر تفصيل صلاة الجنازة في الفقه الإسلامي وأدلته ٦/ ٤٨٦ فما بعدها فقد ذكر كيفيتها عند المذاهب الأربعة. وانظر أحكام الجنائز للألباني فقد ذكر كيفيتها كما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ص ١١١ فما بعدها.

<<  <   >  >>