للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثالث: صلاة الغائب مشروعة في حق المسلم إذا مات في بلد لم يصل عليه فيه وإن صلي عليه حيث مات فلا يصلى عليه صلاة الغائب.

واختار هذا القول أبو داود صاحب السنن والإمام الخطابي وشيخ الإسلام إبن تيمية وتلميذه إبن القيم والروياني من الشافعية والمحقق الشيخ صالح المقبلي ومن المحدثين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وهو قول في مذهب أحمد (١).

القول الرابع: تجوز صلاة الغائب في اليوم الذي مات فيه المسلم أو ما قرب منه ولا تجوز إذا طالت المدة. حكاه إبن عبد البر عن بعض أهل العلم (٢).

القول الخامس: تجوز صلاة الغائب على الميت الذي يكون بلده في جهة القبلة فقط. فلو كان بلد الميت في غير جهة القبلة لا تصلى عليه صلاة الغائب وقد انفرد بهذا القول ابن حبان (٣).

قال المحب الطبري "ولم أر ذلك لغيره" (٤).

هذه أقوال الفقهاء التي وقفت عليها في صلاة الغائب ولكل قول أدلته:


(١) عون المعبود ٩/ ٥، معالم السنن ١/ ٢٧٠، زاد المعاد ١/ ٥٢٠ الاختيارات العلمية ص٥١، نيل الاوطار ٤/ ٥٧، احكام الجنائز ص٨٩، ٩١. فتاوى اسلامية ٢/ ١٨.
(٢) فتح الباري ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، سبل السلام ٢/ ٢٠٩، نيل الاوطار ٤/ ٥٦.
(٣) صحيح ابن حبان ٧/ ٣٦٦.
(٤) فتح الباري ٣/ ٤٣٢، نيل الأوطار ٤/ ٥٦، سبل السلام ٢/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>