للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبة بن أبي معيط، بأنه لا يصح؛ لأنه كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن ثمانية أعوام أو عشرة، فكيف يبعثه رسولا إلى الكفار.

وأحيانا يكون إيراد سبب النزول مقدمة تحصيل معنى معين فحسب، من غير أن يكون السبب بعينه مقصودا، كما وقع له عند ذكر سبب نزول قوله تعالي: (إِنْ يَّعْلَم اِللَّهُ في قلُوبِكُمْ خَيْرا).

[هـ - النسخ:]

ذكَر البسيلي اختلاف الأصوليين في الاستدلال له بقوله تعالى: (ما ننسخ). ثم عرَض لاصطلاح المتقدمين والمتأخرين في النسخ، عند قوله تعالى: (ليس عليك هداهم). حيث أورد قول ابن عطية: "نُسخ ذلك بآيات (إنما الصدقات للفقراء) الآية"، ثم بين أنه على اصطلاح المتقدمين من أن ذلك نسخ، والمتأخرون يقولون: العام إن عمل به ثم ورد بعده الخاص فهو ناسخ، وإذا كان قبل العمل به فهو تخصيص لا نسخ. وهذه قاعدة في الفرق بين النسخ والتخصيص.

وهو يستشكل قول اليهود الذي نقله القرآن على لسانهم في قوله تعالى: (حتى ياتينا بقربان تأكله النار)، بأنهم أنكروا النسخ حسبما تقرر في أصول الفقه، وهذا القول منهم إقرار بالنسخ؛ لاقتضائه أن شريعتهم تنسخ إذا أتاهم رسول بقربان تأكله النار. ثم يجيب عن ذلك.

والبسيلي يتثبت في دعوى النسخ، وقد يردها تنزيلا للقواعد الأصولية، كصنيعه في تعقب قول ابن عطية عند قوله تعالى: (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم): "هي

<<  <  ج: ص:  >  >>