للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبلغ من قولك "زيد له مال"؛ ونحوُه للزمخشري في سورة آل عمران، في آية (والله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ)، وفي سورة غافر (إنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاس). ولابن الخطيب في سورة الروم في آية (فَآتِ ذَا القُرْبَى).

ولمْ يقلْ في هذه "وإن كان معْدِما"؛ لأنّ مَن له دارٌ وخادم وفرس، لا فضْلَ في ذلك عنه، يُباع ذلك عليه في دَيْنٍ عليه وإنْ كان يُعطَى من الزكاة".

ابن عطية: "مِن هنا يظهر أنّ الأصل الغنى".

قلت: هذا في الدَّين الذي لَا عن عِوَضٍ؛ كدَين نفقة الزوجات والأولاد والأبوين، وأما الدَّين عن عوض فالأصلُ فيه الملا واستصحابُ الحال ببقاءِ ذلك العوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>