للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: "واختُلفَ في هذا النَّهي، والصحيحُ عندي أن المرادَ به حالة التحمل لا حالة الأداء؛ لأنها مذكورة في قوله (وَلاَ تَكْتُمُوا الشهَادَةَ). ودلَّتِ الآيةُ على أنَّ الشاهدَ هو الآتي للحاكم، ومن أمثال العرب: "في بيتِه يُؤتى الحكم". وهو أمر عُمِلَ به في كل دين".

قلت: هذا خلافُ ما اختارَه مِنْ أنّ المرادَ حالة التحمّل.

- {إِلَى أَجَلِهِ}:

حال؛ أي: مستقرّاً إلى أَجَلِه. ولا يتعلق بـ "تكتبوه"؛ لأنه يلزم عليه استمرارُ الكتابة إلى أَجَل الدَّيْن.

- {ذَلِكُمْ}:

أي الاشهاد والكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>