للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط"، بأنَّ النحويين نَصُّوا على أنَّ الفاء إنما تنصِب في الأجوبة الثمانية، والشرطُ ليس منها؛ يُرَدُّ بأن الشَّلَوْبِين قال:

"لا مفهومَ لهذا العدد، بل مُرادُ النحويين كلّ ما ليس بخبرٍ واجبٍ، فيدخلُ فيه الشرط".

ونقْلُ ابنِ عطية عن النَّقَّاش: "المعنى: فيغفر لمن يشاء، أي: لِمَن يَنْزَعُ عنه، ويعذب من يشاء، أي أقام عليه"؛ ظاهرُه اعتزال، وهو أن المعاصي إنما تُغفَر بالتوبة.

٢٨٥ - {وَالْمُؤْمِنُونَ}:

أي: وآمن المومنون. وأَفَادَ بهذا الإشهاد بتقييدِه بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>