للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ}:

يتناولُ ولدَ الزِّنا وولدَ الرِّشْدة.

{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}:

لا يتناولُ ولدَ الزنا؛ لأنه إنما يُنسب لأمه لا لأبيه.

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ}:

إنْ قلت: هلاَّ قيل "أحد" مكان (رجل)، ليتناول الكبيرَ والصغير، والذكرَ والأنثى؟.

فالجواب: أنه تنبيهٌ على الصّورة النادرة. وجوابُ السهيلى بأن "بعدَه (مِن بَعْدِ وَصِية)، والصبيُّ لا تصحُّ منه"، يُرَدُّ بصحتها من المميز في "المدونة" في كتاب الوصايا الأول: "تجوز وصيةُ الصبي ابنِ عشْرِ سنين فأقل مما يُقاربها، إذا أصابَ وجه الوصية، وبصحَّةِ الإتيان أوّلاً باللفظ العام"، ثم ذَكَرَ بعضَ صُوره.

<<  <  ج: ص:  >  >>