للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبيعُ الدِّينارَ بالدِّيناريْنِ؟ ". والآيةُ منَ الثاني.

وأوْرَد الشرِيفُ التِّلِمْسَاِنيّ على ابنِ عرفةَ سؤالاً، قال: "إِنْ كانَ الإنكارُ مُنْصَبّاً على الفِعْليْنِ بمعنى الكلِّيَّةِ لَا الكلّ، لَزِمَ مخالفةُ القاعدةِ الشَّرْعيةِ مِنْ عدمِ وجوبِ النِّكاحِ على الأعْيانِ، وإنْ كانَ منْصَبّاً عليْهما مجتَمعيْنِ، لَزِمَ مخالفةُ القاعدةِ النحويةِ مِنْ نصبِ الفعلِ المعْطوفِ على الفعل في جوابِ الاسْتفهامِ، فكانَ يلزَمُ حذْفُ النّونِ مِنْ (تَذَرُونَ) للنصْبِ".

وأجابَ أَما بالأولِ، وتقول: إِنَّ منْ يؤدِّي عدَمُ تزويجِهِ إلى إتْيانِ الذكَرِ معَ قدرتهِ على التزْويجِ، يجبُ عليه. أَوْ بالثَّاني، ويمنعُ وجوبَ النصبِ.

١٧٦ - {كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ}:

الكذِبُ عدَمُ المُطابقةِ، وأما التكذيبُ فيحتَمِلُ أنْ يكونَ الجزمَ بعدَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>