للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أعم من قوله (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) لعمومِه في وجوه الميراث فقط؛ فالعامُّ هم المومنون والمهاجرون لعمومهم في جميعِ أفرادهم، والأعمُّ أحوالُهم من الإرث والعطايا المتنوعة للهبة والصدقة والحبس والوصية، لأن العام في الأشخاص المشهورُ أنه مطلق في الأحوال والأزمنة، فهذا الاستثناء متصلٌ.

ابن التلمساني: "الاستثناء قسمان:

- إخراج ما لولاه لوجب دخوله.

- وإخراج ما لولاه لصح دخوله".

فالاستثناء من أشخاص المومنين والمهاجرين هو مِنْ إخراج ما لولاه لوجب دخوله. والاستثناء من أحوالهم هو من إخراج ما لولاه لصلَح دخوله.

والفرق بين الأعم والعام بَيِّنٌ في الأصول. وقد تكرر هذا المعنى للزمخشري

<<  <  ج: ص:  >  >>