للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزيد كرهت ذلك هي وأخوها؛ فالمخالفة منهم قد وقعت، فيلزم عليه إما الخلفُ في الخبر أو كونُ المخالِفِ له غير مومن، فتعَيَّن كونُه نهياً، كذا قال ابن عرفة.

ويجاب بأنَّ المنفي ثبوتُ ذلك لهما حكماً لا الوقوع، كما تقول لمن فعل فعلا "ليس لك أن تفعله". وعبَّرَ الزمخشري عن ذلك بقوله "وما صَحَّ".

وهذه الآية مما يحْسُن مثالا للعام الذي لم يخصص، وهو من آيات الأحكام. وقد قال الفخر: "عمومات القرآن مخصوصة إلا قوله تعالى (وَاللَّه بِكُلِّ شَئءٍ عَلِيمٌ) "، فردَّه ابن التلمساني بعدم انحصاره في ذلك، بل منه قوله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)،

<<  <  ج: ص:  >  >>