للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز المسارة في جماعة]

كذلك في هذا الحديث جواز المسارة بالحاجة بحضرة الجماعة؛ لأن جابراً جاء فأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي إنما جاء عن تناجي اثنين دون الثالث؛ لأن ذلك يحزنه؛ فإنهما إذا تناجيا دونه شعر بالغربة والوحشة، أو أنهما يريدان به شراً، أو أنه أقل مستوى من أن يسمع الكلام ونحو ذلك، لكن لو كانوا جماعة فجاء رجل فسر إلى رجل في وسط الجماعة فهذا لا بأس به.

ويعتبر من التناجي أن يتكلما بلغة لا يفهمها الثالث إذا كان معهما في المجلس وحده، فإنه يعتبر أيضاً تناجياً محرماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>