للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصدقة بخلاف نية المتبرع]

السؤال

أعطى أحدهم المؤذن مائة ريال، وقال: اشتر سجادة للإمام، والمسجد مفروش والحمد لله والذي أعطى المال لا نعرفه حتى نرجع المال إليه فماذا نفعل؟

الجواب

إذا كان لا يُشرع فرش السجاد على السجادة، ولا وضع السجادة للإمام والمسجد مفروش فإننا نشتري به مفرشاً لمسجدٍ غير مفروش، أو نضعه في فرش مسجدٍ آخر، فإذا لم يمكن تنفيذ نية المتبرع فنجعلها في أقرب شيء إلى نية المتبرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>