للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الكلام مع المرأة الأجنبية إذا لم يكن هناك فتنة]

الفائدة السادسة: جواز الكلام مع المرأة الأجنبية بدون فتنة إذا كان بغير فتنة، ولا محذور شرعي، فإنه لا بأس على الإنسان أن يتكلم مع المرأة الأجنبية.

فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا الرجل قال للمرأة: (أين صاحبكِ؟) والصاحب هو الزوج، وما هو الدليل على أن الزوج يسمى صاحباً والزوجة تسمى صاحبة؟ قال الله تعالى: {وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ} [المعارج:١٢] إذاً: الزوجة تسمى صاحبة، والزوج صاحبها؛ لأن بينهما مصاحَبة، فهو يصاحبها في هذه الحياة بالعشرة الزوجية.

فقال: (أين صاحبكِ؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، فرحَّبَت بهم وتركتهم يدخلون).

<<  <  ج: ص:  >  >>