للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نسخ استقبال بيت

المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي.

والثاني كما في نسخ (١) قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (٢).

وإلى ما هو أغلظ (٣) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين (٤)

الصوم (٥)


(١) ليست في " هـ ".
(٢) سورة المجادلة الآية ١٢، ونسخت هذه الآية بقوله تعالى (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة الآية ١٣، فلم توجب الآية الناسخة بدلاً عن التصدق قبل مناجاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما ردهم الله سبحانه وتعالى إلى ما كان عليه الحال قبل نزول الآية المنسوخة. ولكن الشارح المحلي قال بخلاف ذلك في شرحه على جمع الجوامع ٢/ ٨٨ حيث قال (قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب).
(٣) وهذا قول جمهور الأصوليين، وذهب بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر إلى المنع، وعزى إمام الحرمين المنع إلى شرذمة من المعتزلة انظر تفصيل المسألة في التلخيص ٢/ ٤٨١، المعتمد ١/ ٤١٦، المستصفى ١/ ١٢٠، المحصول ١/ ٣/٤٨٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٨٧، الإحكام ٣/ ١٣٧، المسودة ص ٢٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٨، شرح العضد ٢/ ١٩٣، كشف الأسرار ٣/ ١٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٩، البحر المحيط ٤/ ٩٥، أصول السرخسي ٢/ ٦٢، إرشاد الفحول ص ١٨٨، التبصرة ص ٢٥٨، الإبهاج ٢/ ٢٣٩.
(٤) في " ج " تعين.
(٥) روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال (لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها) صحيح البخاري مع الفتح ٩/ ٢٤٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٢١١، وانظر في هذا النسخ تفسير الألوسي ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص ٥٣.

<<  <   >  >>