للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[تعريف الإجماع وبيان حجيته]]

وأما الإجماع (١) فهو اتفاق علماء أهل (٢) العصر على حكم الحادثة (٣) فلا يعتبر وفاق العوام لهم (٤).

ونعني بالعلماء الفقهاء (٥)


(١) الإجماع لغةً يرد بمعنيين العزم والاتفاق، انظر تاج العروس ١١/ ٧٥، لسان العرب ٢/ ٣٥٨.
(٢) ليست في " المطبوعة ".
(٣) عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحاً في التلخيص ٣/ ٦ بقوله (اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة)، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع ص ٢٤٥، المستصفى ١/ ١٧٣، الإحكام ١/ ١٩٥، المعتمد ٢/ ٣، المحصول ٢/ ١/٢٠، شرح العضد ٢/ ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٦، التوضيح ٢/ ٤١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٦، شرح ابن ملك ص ٧٣٧، بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢١١، العدة ٤/ ١٠٥٧، مرآة الأصول ص ٢٢٦.
(٤) هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم، نقله الشيرازي في اللمع ص ٢٥٨، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام ١/ ٢٢٦، وانظر البرهان ١/ ٦٨٤، التلخيص ٣/ ٣٨، المستصفى ١/ ١٨١ - ١٨٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح العضد ٢/ ٣٣، إرشاد الفحول ص ٨٧، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧.
وفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، الإحكام ١/ ٢٢٦، التقرير والتحبير ٣/ ٨٠.
(٥) والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم، انظر التلخيص ٣/ ٤٢، اللمع ص ٢٥٧، الإحكام ١/ ٢٢٨، المسودة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤.

<<  <   >  >>