للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأن يكون كامل الآلة (١) في الاجتهاد (٢) عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (٣) الراوين للأخبار (٤) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.

وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (٥) والأخبار الواردة فيها (٦) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه


(١) في " ب، ط " الأدلة.
(٢) بأن يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم ويعرف شرائط الحدود والبراهين والأمارات وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وشرائط القياس ونحو ذلك، التحقيقات ص ٦٠٢.
(٣) انظر البرهان ٢/ ١٣٣٢، التلخيص ٣/ ٤٥٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٤.
(٤) في " ب " الأخبار.
(٥) قال الغزالي إنها نحو خمسمئة آية، المستصفى ٢/ ٣٥٠، وهذه المقصود بها الأحكام، وإلا فالآيات التي تأخذ منها الأحكام أكثر من ذلك، انظر شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٦٠، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، المحصول ٢/ ٣/٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، كشف الأسرار ٤/ ١٥.
(٦) قال إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥٨ (ومما يشترطه أن يحيط به من سنن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها إلا الأقل ولا يكلف الإحاطة بجميعها فإن ذلك لا ينضبط).
وقال الشوكاني (واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل خمسمئة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة،
وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف، وقال أبو علي الضرير، قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مئة ألف؟ قال: لا. قلت: ثلاثمئة ألف. قال: لا. قلت: أربعمئة ألف. قال: لا. قلت: خمسمئة ألف. قال: أرجو. وقال بعض أصحابه هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينبغي أن تكون ألفاً ومئتين) إرشاد الفحول ص ٢٥١.
* نهاية ١٤/ب من " أ ".

<<  <   >  >>