للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[هل الأمر يقتضي التكرار؟]]

ولا يقتضي التكرار على الصحيح (١)، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به (٢) يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد (٣) عليها،

إلا إذا (٤) دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس (٥)، والأمر بصوم رمضان (٦).

ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار (٧)،


(١) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان ١/ ٢٩٩، وقد أخطأ من نسب إلى إمام الحرمين أنه اختار في البرهان التوقف، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ الهامش، تفسير النصوص ٢/ ٢٩١ - ٢٩٣. ومذهب جمهور الأصوليين هو ما قرره إمام الحرمين هنا، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ٤١، الإحكام ٢/ ١٥٥، المحصول ١/ ٢/١٦٢، أصول السرخسي ١/ ٢٠، المستصفى ٢/ ٢، كشف الأسرار ١/ ١٢٣، تيسير التحرير ١/ ٣٥١.
(٢) ليست في " ب ".
(٣) في " ب " يزاد.
(٤) في " المطبوعة " ما.
(٥) كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) سورة البقرة الآية ٤٣، فقد دلّ الدليل كحديث ليلة المعراج على تكرارها في كل يوم وليلة، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٦، حاشية الدمياطي ص ٩.
(٦) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة الآيات ١٨٣ - ١٨٥، فقد دلّ الدليل على تكراره في كل رمضان من كل عام كما في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (صوموا لرؤيته ... ) رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٢٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١٥٥.
(٧) وهذا قول جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر أصحابه كما نقله ابن النجّار، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام، ونسبه الغزالي في المنخول لأبي حنيفة والمعتزلة ونسبه القرافي إلى مالك وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٢٢٤، الإحكام ٢/ ١٥٥ المنخول ص ١٠٨، المسودة ص ٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣، المحصول ١/ ٢/٦٢، أصول السرخسي ١/ ٢٠، البحر المحيط ٢/ ٣٨٥، فتح الغفّار ١/ ٣١، إرشاد الفحول ص ٩٤، شرح العضد ٢/ ٧٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٦، المعتمد ١/ ٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٢٦٦، العدة ١/ ٢٦٤.

<<  <   >  >>