للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وأما الحكم فلا حيلة له فيه ولا عتب عليه بسببه قاله النووي وموضع استنباط الترجمة على إقامة البيّنة بعد اليمين من هذا الحديث أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجعل اليمين

الكاذبة لحق المحقّ بل نهي الكاذب بعد يمينه عن الأخذ، فإذا ظفر صاحب الحق ببيّنة فهو باقٍ على القيام بها وقد سبق الحديث في باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه من المظالم.

٢٨ - باب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ. وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ

{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ}. وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بن جندب.

وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَقَالَ: وَعَدَنِي فَوَفَى لِي».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.

(باب من أمر بإنجاز الوعد) أي الوفاء به. (وفعله) أي إنجاز الوعد (الحسن) البصري (وذكر) الله عز وجل (إسماعيل) في كتابه فقال: ({إنه كان صادق الوعد}) [مريم: ٥٤] ولغير النسفيّ: {واذكر في الكتاب} إلخ. وهذا ثناء من الله تعالى عليه. قال ابن جريج فيما نقله عنه ابن كثير وغيره: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها. وعند ابن جريج أنه وعد رجلاً مكانًا أن يأتيه فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت من هاهنا. قال: لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني فلذلك كان صادق الوعد، وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه، وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنًا فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه من الصفات الذميمة.

(وقضى ابن الأشوع) بهمزة مفتوحة فشين معجمة ساكنة فواو مفتوحة فعين مهملة غير منصرف وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمداني الكوفي قاضيها في زمان إمارة خالد القسري على العراق بعد المائة ولأبوي ذر والوقت ابن أشوع (بالوعد) أي بإنجازه. (وذكر) ابن أشوع (ذلك عن سمرة) ولأبوي ذر والوقت زيادة ابن جندب، وقد وقع ذلك في تفسير إسحاق بن راهويه.

(وقال المسور بن مخرمة) -رضي الله عنه- (سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وذكر صهرًا له) يعني أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (قال) ولأبي ذر فقال: (وعدني فوفى لي) بتخفيف الفاء الثانية ولأبوي ذر والوقت فوعدني فوفاني ولأبي الوقت وحده فأوفاني، وكان أبو العاص مصافيًا لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسأله المشركون أن يطلق زينب فأبى فشكر له عليه الصلاة والسلام ذلك، ولما أطلقه من الأسر شرط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة فعاد إلى مكة وأرسلها، فلذا قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "حدّثني فصدقني ووعدني فوفى لي" (قال أبو عبد الله) البخاري (ورأيت إسحاق بن إبراهيم) أي ابن راهويه وسقطت الواو من قوله ورأيت عند أبي ذر (يحتج بحديث ابن أشوع) الذي ذكره عن سمرة بن جندب في وجوب إنجاز

الوعد، وفي حاشية الفرع كأصله ما نصه عند أبي ذر مخطوط على قال أبو عبد الله رأيت إسحاق إلى

ابن أشوع بحاء هكذا حـ فيعلم بذلك أنه ثابت عند أبي ذر عن الحموي وحده.

٢٦٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: "سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يأَمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ".

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي المعجمة أبو إسحاق الزبيري المدني قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي (عن صالح) هو ابن كيسان (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله بن عبد الله) بضم العين في الأول ابن عتبة بن مسعود (أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أخبره قال: أخبرني أبو سفيان) صخر بن حرب (أن هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف ملك الروم (قال له) أي لأبي سفيان (سألتك ماذا يأمركم) عليه الصلاة والسلام به (فزعمت أنه أمركم) ولأبي ذر يأمر (بالصلاة) المعهودة (والصدق) وهو القول المطابق للواقع (والعفاف) أي الكف عن المحارم وخوارم المروءة (والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال) أي هرقل: (وهذه صفة نبي) وقد كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صادق الوعد لا يعد أحدًا شيئًا إلا وفى له به.

هذا (باب) بالتنوينَ وسقط من غير الفرع كأصله.

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا ائتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ».

وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البغلاني قال: (حدّثنا إسماعيل بن جعفر) الزرقي الأنصاري أبو إسحاق (عن أبي سهيل) بضم السين مصغرًا (نافع

<<  <  ج: ص:  >  >>