للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدرهم فنهوا عن ذلك ({ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}) أي مع أموالكم ({إنه}) أي أكل أموالهم ({كان حوبًا}) إثمًا ({كبيرًا}) عظيمًا ({وإن خفتم ألاّ تقسطوا}) أن لا تعدلوا ({في}) نكاح ({اليتامى فانكحوا ما طاب}) حلّ ({لكم من النساء}) [النساء: ٢، ٣] سواهن، وفي رواية أبي ذر: بعد قوله {إلى أموالكم} إلى قوله: {فانكحوا ما طاب لكم}.

٢٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: ١٢٧] قَالَتْ: فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا".

وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه (قال: كان عروة بن الزبير) بن العوّام (يحدّث أنه سأل عائشة -رضي الله عنها-) عن هذه الآية ({وإن}) ولأبي ذر: فإن بالفاء بدل الواو لفظ التلاوة ({خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}) [النساء: ٣]. سقط قوله: {من النساء} لأبي ذر. (قال) أي عروة مخبرًا عن عائشة ولأبي ذر عن المستملي قالت عائشة: (هي اليتيمة في حجر وليها) الذي يلي مالها (فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها) أي بأقل من مهر مثلها من قراباتها (فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا) أي يعدلوا (لهنّ في إكمال الصداق) بيان للإلحاق بسنّتها (وأمر بنكاح من سواهن) سوى اليتامى (من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد) أي بعد نزول قوله تعالى: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} الآية (فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك}) أي يطلبون منك الفتوى ولأبي ذر: يستفتونك بحذف الواو ({في النساء قل الله يفتيكم فيهن}) [النساء: ١٢٧]. (قالت) عائشة (فبيّن الله) عز وجل (في هذه) ولأبي ذر: في هذه الآية (أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم) وللكشميهني: أو لم (يلحقوها بسنّتها) بمهر مثلها من قراباتها (بكمال الصداق فإذا كانت) أي اليتيمة (مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها) لقلة مالها وجمالها (فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها) لمالها وجمالها (إلاّ أن يقسطوا لها) لذات الجمال والمال المرغوب فيها (الأوفى من الصداق ويعطوها حقها) كاملاً.

وهذا الحديث سبق في باب شركة اليتيم وأهل الميراث، وتأتي إن شاء الله تعالى بقية مباحثه في التفسير وغيره.

٢٢ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا * لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: ٦ و٧] حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا.

(باب قول الله تعالى) ولأبي ذر: عز وجل ({وابتلوا اليتامى}) أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم ({حتى إذا بلغوا النكاح}) يعني الحلم بأن يروا في منامهم ما ينزل به الماء الدافق أو يستكملوا خمس عشرة سنة ({فإن آنستم}) أبصرتم ({منهم رشدًا}) أي صلاحًا في دينهم وحفظًا لأمواله ({فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها}) يا معاشر الأولياء والأوصياء ({إسرافًا}) بغير حق ({وبدارًا}) ومبادرة وانتصبا على الحال أي مسرفين ومبادرين ({أن يكبروا}) أي حذارًا من أن يكبروا أي يبلغوا فيلزمكم تسليم المال إليهم ثم بيّن ما يحل لهم فقال: ({ومن كان غنيًا فليستعفف}) فليمتنع عن مال اليتيم فلا يرزؤه قليلاً ولا كثيرًا ({ومن كان فقيرًا}) إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده ({فليأكل بالمعروف}) بأجرة عمله ({فإذا دفعتم}) أيها الأوصياء ({إليهم}) إلى اليتامى ({أموالهم فأشهدوا عليهم}) بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد، والأمر للندب خوف الإنكار ({وكفى بالله حسيبًا للرجال نصيب}) حظ ({مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصبب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه}) من المال ({أو كثر}) أي الجميع فيه سواء في حكم الله يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكلٍّ منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوج أو ولاء فإنه لحُمة كلُحمة النسب ({نصيبًا مفروضًا}) أي مقدّرًا. [النساء: ٦ و٧]. وقال المؤلّف مفسرًا لقوله: (حسيبًا يعني كافيًا}) وسقط لأبي ذر لفظة يعني وقال غيره: محاسبًا ومجازيًّا وشاهدًا به، وقد كان المشركون لا يورثون النساء ولا الصغار شيئًا فأنزل الله ذلك إبطالاً لفعلهم ثم بيّن تعالى مقادير ما لكلٍّ بقوله سبحانه وتعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأُنثيين} [النساء: ١١] إلى آخرها. وسياق {وابتلوا اليتامى} إلى آخر قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>