للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمروة أن يحل) بفتح أوله وكسر ثانيه من نسكه. (قالت عائشة): -رضي الله عنها- (فدخل علينا) بضم الدال مبنيًّا لما لم يسم فاعله (يوم النحر) نصب على الظرفية أي في يوم النحر (بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن أزواجه) أي البقر واستعمل النحر موضع الذبح.

(قال يحيى) بن سعيد الأنصاري (فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد) هو ابن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم- (فقال): أبي القاسم (أتتك) عمرة (والله بالحديث) الذي حدّثتك به (على وجهه) لم تختصر منه شيئًا ولا غيرته.

١٠٦ - باب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

(باب) جواز (الخروج) إلى السفر (في رمضان) من غير كراهة.

٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ".

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: حدّثني) بالإفراد (الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني (عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) إلى مكة في غزوة فتحها يوم الأربعاء بعد العصر (في رمضان) لعشر مضين منه (فصام حتى بلغ الكديد) بفتح الكاف ودالين مهملتين الأولى مكسورة على وزن رغيف عين جارية على نحو مرحلتين من مكة وهو ما بين قديد وعسفان (أفطر) وفي رواية النسائي: حتى أتى قديدًا ثم أتى بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه.

(قال سفيان): بن عيينة بالسند السابق (قال): ابن شهاب (الزهري أخبرني) بالإفراد (عبيد الله) بن عبد الله السابق قريبًا (عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (وساق الحديث) بطوله كما سبق عند المؤلّف في باب: إذا صام أيامًا من رمضان في كتاب الصيام، وأفاد في هذه أن الزهري رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بالأخبار بخلاف الأولى فبالعنعنة وزاد المستملي: هنا. قال أبو عبد الله أي البخاري هذا قول الزهري محمد بن مسلم، ولعل مذهبه أن طروّ السفر في رمضان لا يبيح الفطر لأنه شهد الشهر في أوله فهو كطروّه في أثناء اليوم. قال المؤلّف: وإنما يقال أي يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأنه ناسخ للأول وقد أفطر عند الكديد وهو أفضل السفر لأنه إنما يفعل في المخير فيه الأفضل نعم إن لم يتضرر بالصوم فهو أفضل عند الشافعية، وفيه ردّ على من كره السفر في رمضان.

١٠٧ - باب التَّوْدِيعِ

(باب) بيان مشروعية (التوديع) عند السفر من المسافر للمقيم ومن المقيم للمسافر.

٢٩٥٤ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: "بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَعْثٍ فَقَالَ لَنَا: إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا -لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا- فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَاّ اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا". [الحديث ٢٩٥٤ - طرفه في: ٣٠١٦].

(وقال) بالواو ولأبي ذر: قال (ابن وهب) عبد الله المصري مما وصله النسائي والإسماعيلي، وكذا المؤلّف لكن من وجه آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (أخبرني) بالإفراد (عمرو) بفتح العين ابن الحرث المصري (عن بكير) بضم الموحدة مصغرًا ابن عبد الله بن الأشج (عن سليمان بن يسار) ضد اليمين (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: بعثنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعث) أي جيش أميره حمزة بن عمرو الأسلمي (وقال): عليه الصلاة والسلام بواو العطف ولأبي ذر: فقال (لنا):

(إن لقيتم فلانًا وفلانًا لرجلين) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: للرجلين (من قريش سماهما) عليه الصلاة والسلام (فحرّقوهما بالنار) هما هبار بن الأسود بتشديد الموحدة ونافع بن عبد عمرو كما عند ابن بشكوال من طريق ابن لهيعة عن بكير، أو هبار وخالد بن عبد قيس كما في سيرة ابن هشام ومسند البزار، أو هبار ونافع بن قيس بن لقيط بن عامر الفهري وهو والد عقبة كما حرره البلاذري، وهو الذي نخس بزينب بنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعيرها وكانت حاملاً فألقت ما في بطنها وكان هو وهبار معه، فلذا أمر عليه الصلاة والسلام بإحراقهما قال:

(قال) أبو هريرة (ثم أتيناه) عليه الصلاة والسلام (نودعه حين أردنا الخروج) للسفر فيه توديع المسافر للمقيم فتوديع المقيم للمسافر بطريق الأولى وهو أكثر في الوقوع (فقال): عليه الصلاة والسلام (إني كنت أمرتكم أن تحرّقوا فلانًا وفلانًا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله) عز وجل خبر بمعنى النهي وظاهره التحريم (فإن أخذتموهما فاقتلوهما) قاله بعد أمره بإحراقهما ففيه النسخ قبل العمل أو قبل التمكن من العمل

<<  <  ج: ص:  >  >>