للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن عبد الله السبيعي أنه (قال: سأل رجل) من قيس (البراء) بن عازب (-رضي الله عنه- فقال: يا أبا عمارة) بضم العين وهي كنية البراء (أوليتم) أي أدبرتم منهزمين (يوم) غزوة (حنين) والهمزة للاستفهام الاستخباري (قال البراء: وأنا أسمع) هو من

قول أبي إسحاق والواو للحال (أما رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يول يومئذٍ) لفرط شجاعته وثقته بوعد الله ورغبته في الشهادة ولقاء ربه، ولا يجوز على نبي الانهزام ومن نسب أحدًا منهم لذلك قتل، وحذف الفاء من جواب أما في قوله: لم يول قال ابن مالك هو جائز نظمًا ونثرًا يعني فلا يختص بالضرورة. (وكان أبو سفيان بن الحرث) بن عبد المطلب (آخذًا بعنان بغلته) البيضاء يكفها عن الإسراع به إلى العدوّ (فلما غشيه المشركون) أي أحاطوا به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (نزل) عن بغلته (فجعل يقول):

(أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) بسكون الموحدة فيهما وفيه التنويه بشجاعته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وثباته في الحرب وانتسب لجدّه لشهرته في العرب أو لغير ذلك مما سبق. (قال) أي البراء (فما رئي) بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء (من الناس يومئذٍ أشد منه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وقد سبق هذا الحديث في الجهاد في باب من قاد دابة غيره في الحرب.

١٦٨ - باب إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

هذا (باب) بالتنوين (إذا نزل العدوّ) من المشركين (على حكم رجل) من المسلمين ينفذ إذا أجازه الإمام.

٣٠٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ- فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. قَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ". [الحديث ٣٠٤٣ - أطرافه في: ٣٨٠٤، ٤١٢١، ٦٢٦٢].

وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني (عن أبي أمامة) بضم الهمزة وفتح الميمين بينهما ألف سعد (هو ابن سهل بن حنيف) بضم الحاء المهملة وفتح النون مصغرًا الأنصاري (عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري) الأنصاري (-رضي الله عنه-) أنه (قال: لما نزلت بنو قريظة) القبيلة المشهورة من اليهود من قلعتهم (على حكم سعد) هو ابن معاذ، وكان عليه الصلاة والسلام فيما ذكره ابن إسحاق قد حاصرهم خمسًا وعشرين ليلة وقذف الله في قلوبهم الرعب فأذعنوا أن ينزلوا على حكم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فحكم فيهم سعد بن معاذ وكان قد رمي في غزوة الخندق بسهم قطع منه الأكحل فلما نزلت على حكمه (بعث رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي في طلبه (وكان) سعد (قريبًا منه) لأنه عليه الصلاة والسلام قد جعله في خيمة رفيدة الأسلمية ليعوده من قريب في مرضه الذي أصابه

من تلك الرمية (فجاء) ومعه قومه من الأنصار (على حمار) وقد وطؤوا له بوسادة من أدم وأحاطوا به في طريقهم يقولون له أحسن في مواليك فقال لهم: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم وكان رجلاً جسيمًا (فلما دنا) أي قرب من رسول الله (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):

(قوموا إلى سيدكم) فقاموا إليه وأنزلوه (فجاء) سعد (فجلس إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال له) عليه الصلاة والسلام: (إن هؤلاء) اليهود من بني قريظة (نزلوا على حكمك) فيهم (قال) سعد (فإني أحكم) فيهم (أن تقتل) الطائفة (المقاتلة) منهم وهم الرجال (وأن تسبى الذرية) أي النساء والصبيان (قال) عليه السلام: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك) بكسر اللام أي بحكم الله. ونقل القاضي عياض أن بعضهم ضبطه في البخاري بكسر اللام وفتحها فإن صح الفتح فالمراد به جبريل يعني بالحكم الذي جاء به الملك عن الله، وعورض بأنه لم ينقل نزول ملك في ذلك بشيء ولو نزل بشيء اتبع وترك الاجتهاد، وبأنه ورد في بعض ألفاظ الصحيح قضيت بحكم الله. نعم ورد في غير البخاري مما ذكره بعضهم أنه قال في حكم سعد بذلك طرقني الملك سحرًا. قال ابن المنير: ويستفاد من هذا الحديث لزوم حكم المحكم برضا الخصمين سواء كان في أمور الحرب أو غيرها وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على عليّ -رضي الله عنه-، وفيه أيضًا تصحيح القول بأن المصيب واحد أن المجتهد ربما أخطأ ولا حرج عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "لقد حكمت بحكم الملك" فدل ذلك على أن حكم الله في الواقعة

<<  <  ج: ص:  >  >>