للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تطوف رجع عن فتواه

الأولى الصادرة عن اجتهاده حيث بلغه (إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لهنّ) الرجوع من غير طواف وداع

وإنما جمع، وإن كان المراد الحائض نظرًا إلى الجنس.

٢٨ - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَم.

هذا (باب) بالتنوين (إذا رأت المستحاضة الطهر) بأن انقطع دمها (قال ابن عباس) مما وصله ابن

أبي شيبة والدارمي (تغتسل) أي المستحاضة (وتصلي) إذا رأت الطهر (ولو) كان الطهر (ساعة و) عن

ابن عباس أيضًا مما وصله عبد الرزاق أن المستحاضة (يأتيها زوجها) ولأبي داود من وجه آخر

صحيح عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها، وبه قال أكثر العلماء لأنه

ليس من الأذى الذي يمنع الصوم والصلاة فوجب أن لا يمنع الوطء (إذا صلت) جملة ابتدائية لا

تعلق لها سابقها أي المستحاضة إذا أرادت تغتسل وتصلي، أو التقدير إذا صلت تغتسل فعلى الأول

يكون الجواب مقدّمًا وهو رأي كوفي، وعلى الثاني محذوفًا وهو رأي بصري (الصلاة أعظم) من

الجماع فإذا جاز لها الصلاة فالجماع بطريق الأولى، وكأنه جواب عن مقدر كأنه قيل: كيف تأتي

المستحاضة زوجها فقال: الصلاة الخ.

٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

وبالسند قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي

الكوفي نسبة إلى جدّه لشهرته به (عن زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي (قال: حدّثنا هشام) ولأبوي

ذر والوقت هشام بن عروة (عن) أبيه (عروة عن عائشة) رضي الله عنها (قالت):

(قال النبي) وللأصيلي، قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إذا أقبلت الحيضة) بفتح الحاء (فدعي) أي اتركي

(الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) هذا مختصر من حديث فاطمة بنت حبيش، ومثله

بالمخروم وتقدمت مباحثه في باب الاستحاضة.

٢٩ - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

(باب الصلاة على النفساء) بضم النون وفتح الفاء مع المد مفرد وجمعه نفاس فليس قياسًا لا في

المفرد ولا في الجمع، إذ ليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال إلا نفساء وعشراء، والنفساء هي

الحديثة العهد بالولادة (وسنّتها) أي سُنة الصلاة عليها.

٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَامَ وَسَطَهَا. [الحديث ٣٣٢ - طرفاه في: ١٣٣١].

وبالسند قال: (حدّثنا أحمد بن أبي سريج) بضم السين المهملة وآخره جيم الصباح بتشديد

الموحدة الرازي، قيل: نسبه المؤلف إلى جدّه لشهرته به واسم أبيه عمر (قال: أخبرنا) ولابن عساكر

حدّثنا (شبابة) بفتح الشين المعجمة وتخفيف الموحدتين ابن سوار بفتح المهملة وتشديد الواو وآخره راء

الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي (قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا (شعبة) بن الحجاج (عن حسين

المعلم) بكسر اللام المشدّدة المكتب (عن ابن بريدة) وللأصيلي عن عبد الله بن بريدة بضم الموحدة

وفتح الراء ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الأسلمي المروزي التابعي، (عن سمرة بن

جندب) بضم الجيم وفتح الدال وضمها ابن هلال الفزاري، المتوفى سنة تسع وخمسين (أن امرأة) هي

أُم كعب كما في مسلم (ماتت في) أي بسبب (بطن) أي ولادة بطن، فالمراد النفاس (فصلى عليها

النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقام وسطها) أي محاذيًا لوسطها بتحريك السين على أنه اسم وبتسكينها على أنه ظرف،

وللكشميهني فقام عند وسطها.

ورواة هذا الحديث ما بين رازي ومدني وبصري ومروزي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة،

وأخرجه المؤلف في الجنائز وكذا مسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

[٣٥ - باب]

هذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة وهو ساقط للأصيلي.

٣٣٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ - اسْمُهُ الْوَضَّاحُ - مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهْيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. [الحديث ٣٣٣ - أطرافه في: ٣٧٩، ٣٨١، ٥١٧، ٥١٨].

وبالسند قال: (حدّثنا الحسن) بفتح الحاء المهملة (ابن مدرك) بضم الميم من الإدراك السدوسي

البصري (قال: حدّثنا يحيى بن حماد) الشيباني، المتوفى سنة خمس عشرة ومائتين (قال: أخبرنا أبو

عوانة) بفتح العين ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر اسمه الوضاح (من كتابه) أشار

بذلك إلى ما قاله أحمد إذا حدّث من كتابه فهو أثبت، وإذا حدّث من غيره فربما وهم (قال: أخبرنا)

ولأبي ذر عن الكشميهني حدّثنا (سليمان) بن أبي سليمان (الشيباني عن عبد الله بن شدّاد) هو ابن

الهاد، وأمه سلمى بنت أبي عميس أخت ميمونة لأمها (قال):

<<  <  ج: ص:  >  >>