للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا (يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي البصري (قال: قال لي سالم بن عبد الله) بن عمر (ما الاستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه) بالخاء المفتوحة والشين المضمومة المعجمتين ولأبي ذر عن الكشميهني وحسن بالمهملتين وفي الفرع بهامشه لعله وثخن بالمثلثة والخاء المعجمة فليحرر (قال: سمعت) أبي (عبد الله) بن عمر (يقول: رأى عمر) -رضي الله عنه- (على رجل) هو عطارد بن حاجب التيمي (حلة من استبرق فأتى بها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله اشتر هذه) الحلة (فالبسها) بهمزة وصل وفتح الموحدة (لوفد الناس إذا قدموا عليك فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

(إنما يلبس الحرير) مستحلاًّ له (من لا خلاق) أي نصيب (له) في الآخرة (فمضى في) ولأبي ذر من (ذلك ما مضى ثم إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث إليه) إلى عمر (بحلة) من استبرق (فأتى) عمر (بها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: بعثت إليّ بهذه) الحلة (وقد قلت في مثلها ما قلت قال) عليه الصلاة والسلام: (إنما بعثت إليك) بها (لتصيب بها مالاً) بنحو البيع وثبت بها في قوله لتصيب بها للحموي والمستملي (فكان ابن عمر يكره العلم) بفتح العين واللام الحرير (في الثوب لهذا الحديث) ورعًا منه -رضي الله عنه-.

والحديث سبق في اللباس في باب الحرير للنساء.

٦٧ - باب الإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِى الدَّرْدَاءِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنِى وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.

(باب الإخاء) بكسر الهمزة أي المؤاخاة (والحلف) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام بعدها فاء العهد يكون بين القوم.

(وقال أبو جحيفة) بتقديم الجيم المضمومة على المهملة المفتوحة وهب بن عبد الله السوائي نزيل الكوفة (آخى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين سلمان) الفارسي (و) بين (أبي الدرداء) عويمر الأنصاري أي جعلهما أخوين.

وهذا التعليق طرف من حديث سبق في باب الهجرة إلى المدينة.

(وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيني وبين سعد بن الرببع) هو طرف من حديث سبق في فضائل الأنصار وذكر غير واحد أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آخى بين أصحابه مرتين مرة بين المهاجرين فقط وأخرى بين المهاجرين والأنصار.

٦٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآخَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس) -رضي الله عنه- أنه (قال: لما قدم علينا عبد الرحمن) بن عوف المدينة (فآخى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينه وبين سعد بن الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة الأنصاري (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): لما جاءه عبد الرحمن وعليه أثر صفرة وقال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "تزوجت"؟ قال: نعم.

(أولم) أي اتخذ وليمة للعرس ندبًا (ولو بشاة).

والحديث سبق تامًّا في أوائل البيع.

٦٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا حِلْفَ فِى الإِسْلَامِ»؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِى دَارِى.

وبه قال: (حدّثنا محمد بن صباح) بفتح الصاد المهملة والموحدة المشددة وبعد الألف حاء مهملة الدولابي أبو جعفر البغدادي قال: (حدّثنا إسماعيل بن زكريا) بن مرة الخلقاني بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها قاف الكوفي لقبه شقوصًا بفتح الشين المعجمة وضم القاف الخفيفة وبعد الواو صاد مهملة فألف قال: (حدّثنا عاصم) هو ابن سليمان الأحول (قال: قلت لأنس بن مالك) رضي الله عنه (أبلغك) بهمزة الاستفهام (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):

(لا حلف في الإسلام) لأن الحلف للاتفاق والإسلام قد جمعهم وألف بين قلوبهم فلا حاجة إليه وكانوا في الجاهلية يتعاهدون على نصر الحليف ولو كان ظالمًا وعلى أخذ الثأر من القبيلة بسبب

قتل واحد منها ونحو ذلك (فقال) أنس -رضي الله عنه- (قد حالف) أي آخى (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين قريش و) بين (الأنصار في داري) أن ينصروا المظلوم ويقيموا الدين، فالمنفي معاهدة الجاهلية والمثبت ما عداها من نصر المظلوم وغيره مما جاء به الشرع. فلا تعارض، وحديث لا حلف في الإسلام أخرجه مسلم في صحيحه عن جبير بن مطعم مرفوعًا بلفظ: "لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة".

وحديث الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>